العلامة الحلي

98

تحرير الأحكام ( ط . ق )

ولو بخطوة منها لم يجزئه ولم يحل له النساء حتى يعود إليها فيأتي بها [ - ح - ] يجب أن يطوف على يساره بأن يجعل البيت عن يساره ويطوف عن يمين نفسه فإن جعل البيت عن يمينه وطاف لم يجزئه ووجب عليه الإعادة [ - ط - ] يجب أن يطوف بين البيت ومقام إبراهيم ويدخل الحجر في طوافه فلو سلك الحجر أو على جداره أو على شاذروان الكعبة لم يجزئه [ - ي - ] يجب أن يطوف على هذه الهيئة سبعة أشواط فلو طاف دونها لزمه إتمامها ولا يحل له ما حرّم عليه حتى يأتي ببقية الطواف وإن قلّ فإذا فرغ من ذلك صلى ركعتي الطواف واجبا في مقام إبراهيم ع إن كان الطواف واجبا وهو قول أكثر علمائنا [ - يا - ] يجب أن تصلي هاتين الركعتين في المقام قال الشيخ في الخلاف يستحبّ فعلهما خلف المقام فإن لم يفعل وفعل في غيره أجزأه وليس بمعتمد [ - يب - ] لو نسي الركعتين رجع إلى المقام وصلاهما فيه مع المكنة فإن شق عليه صلّى حيث ذكر ولو خرج استناب ولو صلى في غير المقام عامدا لم يجزئه فإن كان ناسيا ثم ذكر تداركه ورجع إلى المقام وأعاد الصّلاة [ - يج - ] موضع المقام حيث هو الآن ولو كان فيه زحام صلى خلفه فإن لم يتمكن فليصل حياله [ - يد - ] وقت ركعتي الطواف حين يفرغ منه سواء كان بعد الغداة أو بعد العصر إذا كان طواف فريضة وإن كان طواف نافلة أخرهما إلى بعد طلوع الشمس أو بعد صلاة المغرب ولو طاف في وقت فريضة فإن كان الطواف واجبا فالوجه تخيره بين أداء الفريضة أولا وبين ركعتي الطواف وإن كان نفلا قدم الفريضة ولو صلّى المكتوبة بعد الطواف الواجب لم يجزئه عن الركعتين [ - يه - ] يستحب أن يقرأ في الأولى الحمد والتوحيد وفي الثانية الحمد والجحد وروي العكس [ - يو - ] لو كان الطواف نفلا جاز أن يصلّيهما في أي موضع شاء من المسجد [ - يز - ] لو نسي الركعتين حتى مات قضى وليه ولو نسيهما حتى شرع في السعي قطع السعي وعاد إلى المقام فصلى ركعتين ثمّ عاد فتمم السّعي [ - يح - ] يستحب له إذا دخل المسجد أن لا يتشاغل بشيء حتى يطوف ولو دخل المسجد والإمام مشتغل بالفريضة صلى المكتوبة معه فإذا فرغ من صلاته اشتغل بالطواف وكذا لو قربت إقامة الصلاة [ - يط - ] لا يستحب رفع اليدين عند رؤية البيت [ - ك - ] ينبغي له أن يستقبل الحجر بجميع بدنه وأن يقف عنده ويدعو ويكبر عند محاذاته ويرفع يديه ويحمد اللَّه ويثني عليه ويستلم الحجر ويقبله فإن لم يتمكن من الاستلام استلمه بيده وقبّل يده فإن لم يتمكن من ذلك أشار إليه بيده [ - كا - ] الاستلام مستحبّ وليس بواجب وليس بمهموز لأنه افتعال من السلام وهي الحجارة فإذا مسّ الحجر بيده ومسحه بها قيل استلم أي مس السّلام وحكى ثعلب بالهمزة على معنى أنه اتخذه سلاما وجنّته من السّلامة وهي الدّرع [ - لب - ] مقطوع اليد يستلم الحجر بموضع القطع فإن كانت مقطوعة من المرفق استلمه بشماله [ - لج - ] يستحب استلام الركن اليماني فإن لم يتمكن استلمه بيده وقبل يده ويستحب استلام الأركان كلها وآكدها الحجر واليماني وهو آخر الأركان الأربعة قبلة أهل اليمن وهو يلي الركن الذي فيه الحجر ويستحب الوقوف عند اليماني والدعاء عنده وروي أن رسول اللَّه ص طاف بالكعبة حتى إذا بلغ الركن اليماني رفع رأسه إلى الكعبة ثم قال الحمد للّه الذي شرفك وعظمك الحمد للّه الذي بعثني نبيا وجعل عليا إماما اللَّهمّ اهد إليه خيار خلقك وجنّبه شرار خلقك ويستحب الاستلام في كل شوط وأن يدعو في الطواف بالمنقول [ - كد - ] يستحب له أن يلتزم المستجار في الشوط السابع ويبسط يديه على حائطه ويلصق به خده وبطنه ويدعو بالمأثور ويذكر ذنوبه مفصلة ويستغفر اللَّه منها ولو نسي الالتزام حتى جاوز موضعه فلا إعادة عليه ولو ترك الاستلام لم يكن عليه شيء [ - كه - ] قال في المبسوط يستحب الاضطباع وهو أن يدخل إزاره تحت منكبه الأيمن ويجعله على منكبه الأيسر وهو افتعال مأخوذ من الضبع وهو عضد الإنسان وقلبت التاء ظاء لوقوعها بعد ضاد ساكنة [ - كو - ] يستحب أن يقتصد في مشيه بأن يمشي مستويا بين السّرع والإبطاء وأن يرمل ثلاثا ويمشي أربعا في طواف القدوم خاصة ولو ترك الرّمل لم يكن عليه شيء ولم يقضه في الأربع الباقية وهو مستحب في الثلاثة الأولى من الحجر وإليه ولو تركه في شوط أتى به في اثنين خاصة ولو تركه في طواف القدوم لم يستحب قضاؤه في طواف الزيارة والرمل مستحبّ لأهل مكة أيضا ولا يستحب للنساء ولا الاضطباع والمريض والصّبي إذا حملهما غيرهما رمل بهما ثلاثا ومشى أربعا ولو كان راكبا حرك دابته في الثلاثة الأول [ - كز - ] الدنو من البيت في الطّواف أفضل من التباعد ولو كان بالقرب منه زحام يمنعه من الرمل وقف إلى أن يجد فرصة ويرمل أو يتأخر إلى حاشية الناس ويرمل ولو عجز عنهما مشى من غير رمل [ - كح - ] يستحب أن يطوف ثلاثمائة وستين طوافا فإن لم يتمكن فثلاثمائة وستّين شوطا والزيادة تلحق بالطواف الأخير ويصلي لكل أسبوع ركعتين بعد فراغه من الأسبوع ويجوز تأخيرها إلى إكمال الأسابيع [ - كظ - ] لو تباعد حتى أدخل المقام في الطواف لم يجزئه وكذا لو أدخل السقاية وزمزم [ - ل - ] لو طاف وظهره إلى الكعبة لم يجزه